تُعد مزاحمة غير مشروعة كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي أو كل عمل تراه المحكمة داخلاً في أعمال المزاحمة غير المشروعة.
تعتبر مزاحمة غير مشروعة: 1 ـ كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم. 2 ـ كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.