كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعد جنحة تقليد ويعاقب بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.
كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.