• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: اعتداء على حقوق الاختراع جنحة تقليد

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعد جنحة تقليد ويعاقب بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.

نص المادة

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.