• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: الجهل بشهادة الاختراع ليس عذراً

لا يُقبل الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية كعذر.

نص المادة

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.