يعاقَب الشريك في جنحة التقليد بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.