• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: تشديد العقوبة عند تكرار الجرم

تتضاعف الغرامة إلى ضعف حدها الأقصى عند تكرار الجرم، ويجوز الحكم بالسجن من شهرين إلى سنتين.

نص المادة

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.