تتضاعف الغرامة إلى ضعف حدها الأقصى عند تكرار الجرم، ويجوز الحكم بالسجن من شهرين إلى سنتين.
يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.