• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: إبلاغ مكتب حماية الملكية بالقرارات القضائية

يجب على المحكمة تبليغ مكتب حماية الملكية بكل قرار قضائي صادر بموجب هذا المرسوم خلال ثمانية أيام على الأكثر.

نص المادة

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.