تُجرى التحقيقات والحكم في دعوى البطلان والإسقاط وفق المراسيم المقررة في قانون المحاكمات الحقوقية مع تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.
يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.