تسقط حقوق صاحب شهادة الاختراع إذا لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل سنة من مدة الشهادة، مع منحه مهلة ستة أشهر مقابل رسم إضافي.
إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية، ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /10/ عشر ليرات سورية.