إذا أمكن اعتبار النموذج الجديد اختراعًا، فيحمي وفق أحكام الاختراع، وإذا انفصلت عناصر الجدة عن الاختراع جاز طلب الحماية المزدوجة مع دفع الرسوم المتوجبة.
إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد من /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم. أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.