• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: الإيداع كزعامة شرعية للملكية

الإيداع لا يكسب حقاً بملك الرسم أو النموذج، وإنما ينشئ للمودع زعماً شرعياً بالملكية في حدود التطبيق وحده.

نص المادة

لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده.