الإيداع لا يكسب حقاً بملك الرسم أو النموذج، وإنما ينشئ للمودع زعماً شرعياً بالملكية في حدود التطبيق وحده.
لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده.