يجب إرفاق طلب الإيداع بإيصال الرسوم ووكالة الوكيل عند وجوده ونموذجين عن كل شيء مودع، وإلا وقع البطلان.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان: 1 ـ إيصال بالرسوم المحددة. 2 ـ وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل. 3 ـ نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.