يجوز لأي شخص الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بطلب خطي، ويجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق وكل من يثبت أنه طرف في دعوى متعلقة به أخذ صورة فوتوغرافية على نفقته وبالرسم المحدد.
يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي، كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.