يجوز تجديد إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي مرتين متتاليتين كل مرة لخمس سنوات عند تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد.
يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد، وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلا ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.