• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: إجراءات ما بعد انتهاء مدة حماية الرسمة أو النموذج

إذا لم يطلب المودع تجديد الحماية خلال ستة أشهر من انتهاء مدة الإيداع، يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة بين المعاهد الحرفية مع إبقاء اسم المودع أو عنوانه على الأشياء.

نص المادة

إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.