• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: انتقال حقوق الرسمة أو النموذج الصناعي

تنتقل الرسمة أو النموذج الصناعي بالإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل، ويجب التصريح عن كل انتقال لدى مكتب الحماية ليكون صالحاً للاحتجاج به على الغير.

نص المادة

إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره. ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد.