يعد مكرراً كل من حكم عليه عن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، فاعلاً كان أو شريكاً، إذا وقعت الجريمة الثانية خلال خمس سنوات تسبق الحكم الثاني.
يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.