• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: حق المحاكم في البت بتقليد العلامات

للمحكمة أن تقرر وجود الاحتذاء أو التقليد بالنظر إلى الانطباع العام للعلامتين من وجهة نظر المستهلك.

نص المادة

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.