عند تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد 101 و102 و104 لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأقصى ولا تجاوز ضعف هذا الحد، مع وجوب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات.
في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد /101 و102 و104/ السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى، كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.