يُعاقب اختلاس الاسم التجاري بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و105.
إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي.