• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: عقوبة اختلاس الاسم التجاري

يُعاقب اختلاس الاسم التجاري بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و105.

نص المادة

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي.