كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية، ومع قيام المجرم بمساعدة الشخص المتضرر أو قيامه بها تجب عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر مع الغرامة.
كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة.