• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: حد أدنى للغرامة في الجرائم المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية

إذا كان الجرم متعلقاً بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تقل الغرامة المحكوم بها عن 50 ليرة سورية.

نص المادة

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.