في حالة التكرار المنصوص عليها في المادة 99 لا يجوز أن تقل الغرامة عن 250 ليرة سورية ولا تزيد على 500 ليرة سورية، ويجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين.
في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين.