لا يجيز العمل السابق للتسجيل إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، ولا تسمع دعوى الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان إلا إذا ثبت سوء نية الظنين.
العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة /107/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.