يعاقب من ينسب إلى نفسه غشاً جوائز المعارض أو يدعي جوائز وهمية أو يخالف المادتين 91 و92 بالغرامة والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم جواز أن تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم تقترن بالحبس.
يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس، الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى، والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل المادتين /91 و92/ من هذا المرسوم الاشتراعي.