• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إجراءات تقديم طلبات الترخيص الصناعي

يُقدَّم طلب الترخيص إلى وزارة الصناعة مع الأوراق والمستندات المطلوبة، وتتولى الوزارة الاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها.

نص المادة

يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة حيث تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.