يُقدَّم طلب الترخيص إلى وزارة الصناعة مع الأوراق والمستندات المطلوبة، وتتولى الوزارة الاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها.
يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة حيث تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.