• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: إلغاء تراخيص المنشآت بقرار وزاري

لا يُلغى الترخيص الصناعي إلا بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والاطلاع على قرار اللجنة المختصة.

نص المادة

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد