لا يُلغى الترخيص الصناعي إلا بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والاطلاع على قرار اللجنة المختصة.
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد