يُلغى الترخيص الصناعي إذا تخلف صاحبه دون سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبيرها أو تغيير غرضها أو إذا توقف عن العمل أكثر من سنة دون إذن مكتوب أو خالف شروط الترخيص.
يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد عن السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص