يلتزم صاحب المنشأة أو من يديرها بتقديم جميع بيانات النشاط إلى وزارة الصناعة وفق الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.
على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص