• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: ضوابط وقف أو خفض إنتاج الصناعات الأساسية

لا يجوز للمنشأة العاملة في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية وقف إنتاجها أو خفضه بما يجاوز الحدود المحددة إلا بإذن من وزير الصناعة.

نص المادة

لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلاّ بإذن من وزير الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك