لا يجوز للمنشأة العاملة في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية وقف إنتاجها أو خفضه بما يجاوز الحدود المحددة إلا بإذن من وزير الصناعة.
لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلاّ بإذن من وزير الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك