• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إجراءات طلب إذن خفض الإنتاج

يُقدَّم طلب الإذن إلى وزارة الصناعة مرفقاً بالبيانات والمستندات المحددة في اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، وعلى الوزارة البت فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ وروده.

نص المادة

يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار بشأنه وتحظر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز الشهر من تاريخ ورود الطلب إليها