تلتزم المنشآت الصناعية القائمة عند نفاذ هذا القانون بتقديم طلب قيد إلى وزارة الصناعة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد، وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة /13/ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلباً إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية