• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: تصحيح القيد وشطبه عند بطلان البيانات

تقوم وزارة الصناعة بتصحيح القيد بعد سماع أقوال صاحب الشأن إذا ثبت أن القيد بُني على بيانات غير صحيحة، وتشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل.

نص المادة

تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه في المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على ببيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل