يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الصناعة من قرارات تطبيق أحكام هذا الفصل خلال شهرين من إخطاره، ويصدر الوزير قراره المسبب والنهائي خلال شهر بعد أخذ رأي اللجنة الفنية وسماع أقوال صاحب الشأن.
لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسبباً ونهائياً