• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: رسوم الطلبات والشهادات والمستخرجات

تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل للرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تجاوز مائة جنيه.

نص المادة

تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز المائة جنيه