تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل للرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تجاوز مائة جنيه.
تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز المائة جنيه