يحق لموظفي وزارة الصناعة المعيّنين بقرار وزاري الاطلاع على دفاتر المنشآت ومستنداتها وحساباتها في مقر المنشأة وأوقات العمل المعتادة، ويعاقب بالغرامة من امتنع عمدًا عن تمكينهم من ذلك.
يكون لموظفي وزارة الصناعة الذي يصدر بتعيينهم قرار وزاري الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الإطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة وكل من امتنع عمداً عن تمكين هؤلاء الموظفين من الإطلاع على الدفاتر والأوراق يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه