تقوم وزارة الصناعة، بعد أخذ رأي الجهات المختصة، بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها.
تقوم وزارة الصناعة بهد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها