• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: فرض معايير ومواصفات موحدة للمنشآت الصناعية

يجوز لوزير الصناعة إصدار قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية لوضع معايير موحدة وتحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة.

نص المادة

لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية: أ‌- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية ب‌- تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة