يجوز لوزير الصناعة إصدار قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية لوضع معايير موحدة وتحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة.
لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية: أ- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية ب- تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة