• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: توفير البيانات والإحصاءات مقابل رسم محدد

تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط اللازمة مقابل رسم لا يجاوز 500 جنيه وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

نص المادة

تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز الـ 500 جنيه