• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: منح إعانات للبحوث الداعمة لتطوير الصناعة

يجوز لوزارة الصناعة تقديم إعانات ومكافآت أو منح مالية للهيئات والمؤسسات العلمية والفنية المختصة مقابل أبحاث وتجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها.

نص المادة

لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحاً مالية تحدد بقرار من وزارة الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث وتجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم