يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير أو بيع أراضٍ حكومية أو مملوكة للمؤسسات العامة لإقامة منشآت صناعية عليها.
يرخص للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الراضي المذكورة