• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تأجير أو بيع أراضٍ حكومية لإقامة مصانع

يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير أو بيع أراضٍ حكومية أو مملوكة للمؤسسات العامة لإقامة منشآت صناعية عليها.

نص المادة

يرخص للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الراضي المذكورة