تأخذ الهيئات والمؤسسات المختصة رأي وزارة الصناعة عند رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعي.
على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعي