تُنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة لتقترح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية وتشرف على كيفية صرفها.
تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال