• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: لجان الصناعات لإدارة أموال التنمية

تُنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة لتقترح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية وتشرف على كيفية صرفها.

نص المادة

تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال