يُعاقَب من يتأخر في أداء الرسم المنصوص عليه في المادة 25 بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتُضاعف عند العود.
يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود