• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: إنشاء الهيئات الصناعية ومنحها الشخصية الاعتبارية

تُنشأ الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعات بقرار من رئيس الجمهورية.

نص المادة

تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية : 1-الغرف الصناعية 2-المجالس الإقليمية للصناعة 3-اتحاد الصناعات ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة