تُنشأ الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعات بقرار من رئيس الجمهورية.
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية : 1-الغرف الصناعية 2-المجالس الإقليمية للصناعة 3-اتحاد الصناعات ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة