• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: سرية المهنة للمكلفين بتنفيذ القانون

يلتزم كل من كُلِّف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.

نص المادة

كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات