يلتزم كل من كُلِّف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.
كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات