استمر الهيئات القائمة مؤقتًا حتى تشكيل الهيئات الجديدة وفق هذا القانون.
تظل الهيئات المشكلة طبقاً للقانونين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 لسنة 1952 المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون