• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تطبيق أحكام المرسوم على أنشطة التأمين في سوريا

أ- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي: • أولاً: التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية: 1- تأمين الحوادث والمسؤوليات. 2- تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها. 3- تأمين الممتلكات والمسؤوليا...

نص المادة

أ- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي: • أولاً: التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية: 1- تأمين الحوادث والمسؤوليات. 2- تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها. 3- تأمين الممتلكات والمسؤوليات المتعلقة بها. 4- التأمينات البحرية والمسؤوليات المتعلقة بها. 5- تأمينات الطيران والمسؤوليات المتعلقة بها. 6- تأمينات أخطار الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها. 7- التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة به. • ثانياً: التأمينات الصحية. • ثالثاً: تأمينات الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال. • رابعاً: التأمينات الزراعية. ب- تصدر الهيئة تفصيلاً بفروع التأمين التي تقع في مجال كل نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يجوز للهيئة أن تصدر قرارات لاحقة بإضافة أنواع أخرى من التأمين وفروعها التي لا تنضوي تحت أي نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما ترى أن الحاجة ومتطلبات السوق تدعو لذلك. الفصل الثاني تنظيم أعمال التأمين تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين