يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال.
يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال.