• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وإعادة التأمين

يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط.

نص المادة

يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: • 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. • 850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. • 1200 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.