يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط.
يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: • 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. • 850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. • 1200 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.