• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: وديعة ضمان شركات التأمين لدى المصارف السورية

تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ 2 مليون ليرة سورية وديعة ضمان.

نص المادة

تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ 2 مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين التي ترغب بمزاولتها، على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على 25 مليون ليرة سورية، وتُحدد شروط الوديعة وطريقة التصرف بها وفق ما تنص عليه أنظمة الهيئة.